الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تسأل عن حكم زكاة هذا المال فجوابه أنه لا تجب عليك فيه زكاة إلا إذا ادخرت منه ما يبلغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه من أموال أخرى من جنسه ويحول عليه الحول، ويمكنك أن تجعل لكل دفعة منه حولا مستقلا أو تجعل لها حولا واحدا. وهذا أيسر لك وأنفع للفقراء. وراجع في كيفية زكاة الراتب الفتوى رقم:477.
واعلم أن الأصل دفع زكاة المال لمستحقها من أهل الزكاة، ولا يجوز أن تدفع في صورة أشياء عينية إلا لمصلحة راجحه؛ كما بينا بالفتوى رقم: 99925.
فإن وجدت مصلحة راجحة لأن تشتري بها أشياء عينية، ووكلت مثلا إدارة المدرسة لتقوم بتوزيعها على الطلاب فيجب عليك تنبيه هذه الإدارة على عدم دفعها إلا لمن يستحقها.
والله أعلم.