خلاصة الفتوى:
الأصل جواز الصبغ بما فيه تجميل إن كان لا يثبت دائماً ويحرم إذا حصل به اتباع للكفار أو الفساق أو تبرج أو حصل به ضرر أو تشبه بالنساء والأولى بالرجال البعد عنه مطلقاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت المادة التي يعمل بها التاتو لا يحصل بها ضرر للإنسان ولا تلصق لصوقاً دائماً أو طويلاً ولا يحصل بها متابعة لأهل الكفر والفسوق والعصيان ولا يترتب عليها محظور شرعي من نظر ما لا يجوز نظره أو مس ما لا يجوز مسه شرعاً أو أن تظهر به متبرجة، ولم يكن فيها تصوير لصورة الحيوانات ولا تشبه الرجال بالنساء، فإن الظاهر أن وضع ما لا يثبت منه جائز، وإلا تعين البعد عنه، كما ننصح الرجال بالبعد عن التعلق بهذه الأمور، فإن أرادوا الزينة فزينة الرجال بنظافتهم وطيبهم وأخلاقهم ومجدهم وثقافتهم، وليست بصبغ بوضع على مكان من الجسد، فهذا شغل من لا خلاق له، ومن اتباع المظاهر التي يزينها الشياطين وأتباعهم.
وراجع للمزيد الفتاوى ذات الأرقام التالية: 104253، 97303، 71092، 28186، 10385، 9464، 75398.
والله أعلم.