خلاصة الفتوى:
إذا كان العهد المذكور وقع بصيغة النذر فليس لك اتخاذ أي إجراء ينافيه، وإذا لم يكن كذلك فلك أن تفعل بالجزء المذكور من راتبك ما تشاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إن هذا العهد الذي عاهدت به نفسك إذا كان قد تم بصيغة النذر أو ما يدل عليه، كأن تقول: لله علي أن أتصدق بثلث راتبي كل شهر، ونحو ذلك... فإن هذا يعتبر نذرا يجب عليك الوفاء به ما دمت تستطيع ذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري وغيره .
وعلى هذا التقدير، فإن ثلث راتبك قد أصبح حقا للفقراء أو لمن نويت التصدق به عليهم وليس لك أن تتصرف فيه على وجه آخر يخالف ما نذرته.
وأما إذا كان العهد المذكور هو مما حدثت به نفسك دون التلفظ به على وجه ينعقد بها النذر فإنه لا يلزمك فيه شيء، ولك الحق في أن تفعل بالجزء المذكور من راتبك ما أردته.
والله أعلم.