خلا صة الفتوى:
الظاهر أنه لا إثم عليك ولا حرج إن شاء الله، لأن ما دفعت كان قضاء لدين قد استقر في ذمة الأستاذ.. ولا يحق لك تعويضه من المشرفين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وإن كنت قد دفعت ثمن المشروب قبل أن يكون دينا على الأستاذ فهذا حرام لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وعليك بالمبادرة بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. فقد قال الله عزوجل: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}
وقد روى الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشتراة له. صححه الألباني.
وبخصوص المبلغ الذي دفعت فليس لك حق شرعي في الرجوع به على المشرفين ما داموا لم يأمروك بالدفع أو يطلبوه منك فلا علاقة لهم به.
كما ننبهك إلى أنه ما كان يجوز لك اصطحاب الأستاذ المذكور إلى المطار وخاصة إذا كانت تحصل بذلك الخلوة المحرمة.
والله أعلم.