الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن توفي وله زوجة وأربع بنات إخوة ولم يترك وارثا غيرهم كأب أو أم فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء12}
ولبناته الثلثان لقول الله تعالى في ميراث البنات: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا ترك {النساء11}.
والباقي لأبناء إخوته – إذا كانوا جميعا أبناء إخوة أشقاء أو جميعا أبناء إخوة من الأب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
وإن كان بعضهم أبناء إخوة أشقاء وبعضهم أبناء إخوة من الأب فالباقي لأبناء الإخوة الأشقاء ولا شيء لأبناء الإخوة من الأب، وكذا لا شيء لأبناء الإخوة من الأم إذا وجد منهم أحد لأنهم ليسوا من الورثة أصلا.
وإذا كانت الزوجة شريكة للزوج في بعض ممتلكاته أو كلها فإن نصيبها من الشركة كله لها ولا يدخل ضمن التركة التي تورث عن الميت لأن الذي يورث هو تركة الزوج لا مال الزوجة الحية، فيحصى ما للزوجة من البيت شركة ويخصم ويقسم الورثة ما للزوج المتوفى من البيت. والجدير بالملاحظة أن مجرد دعوى لا تكفي لثبوت مشاركتها في المال بل لا بد من إثبات ذلك عند المحاكم أو يعترف بها الورثة.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.