يختلف الحكم إن ثبتت المساهمة عن التأمين

26-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
شيخنا الكريم جزاك الله خيرا للإجابة على سؤال رقم 104261ولكن هل هذا الحكم ينطبق فى حال أن المبلغ المستقطع لا يمثل نسبة 5% من المبلغ الذى يحصل عليه العامل وأنه لو فرض واستثمرت الشركة المال المستقطع فربح الاستثمار أيضا لا يمثل شيئا من جمله ما يتحصل عليه العامل والذى يدل أن المال المستقطع ما هو إلا رسوم اشتراك وأن الذى يتحصل عليه العامل مساهمة من الشركة وليس تأمينا.وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالغالب في مثل هذه المعاملات أن تكون من قبيل التأمين والأمر فيه على ما ذكرنا لك بالفتوى المشار إليها بالسؤال، ولكن إن ثبت أن ما يدفعه الموظف ما هو إلا مساهمة وأن الشركة تقوم بالعلاج تبرعا منها فالذي يظهر -والله أعلم- أنه لا حرج في هذه المعاملة، ولكن لا بد من التأكد من الشركة نفسها بحقيقة ما يتم ولا يكفي ما ذكرت من استنتاج بناء على تلك المقدمات التي أوردتها.

والله أعلم.

www.islamweb.net