خلاصة الفتوى:
لا يحق لمتولي أمر مال المصاب بالزهامير أن يتبرع أو يتصدق بشيء من ماله. وينظر في منحة الدولة إلى شروطها، ويتصرف فيها بحسب تلك الشروط.
فينظر في هذا المال الذي تعطيه الدولة لزوجة المتوفى فإن كانت تعطيه لها بعد وفاة زوجها لتملكه هي دون سائر الورثة، فهو حق خالص لها، وليس لورثة المتوفى شيء منه؛ إلا أن تعطيهم شيئا بطيب نفس منها.
وإذا كان هذا الإذن والرضى متعذران في مثل حالة المصاب بالزهامير فليس للمتولي أمره وشأنه أن يتصرف في ماله إلا بما يعود بالمصلحة عليه، وليس من مصلحته التصدق أو التبرع بماله، ويبقى هذا المال بعد أن ينفق منه ما يحتاج إليه المريض ملكا له حتى يفيق أو يتوفى فيرثه ورثته.
وإن كانت الدولة تمنح الراتب ومبلغ التقاعد للمتوفى ولورثته من بعده فالمال ملك لجميع الورثة يقتسمونه بينهم حسب أنصبتهم الشرعية من الميراث، وعلى من يتولى شأن هذا المال رفع الأمر إلى القاضي ليقسم المال حسب الشرع.
والله أعلم.