خلاصة الفتوى:
المضاربة مبناها على الأمانة والوكالة، فلا يحل للعامل أن يضارب برأس المال لنفسه دون إذن من رب المال، ومن فعل ذلك كان غاصبا متعديا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا السؤال يجاب عليه من عدة نقاط.
النقطة الأولى: إذا كان الممول يدفع للتاجر شيكات مؤجلة فالمضاربة غير صحيحة لأن المضاربة يشترط فيها أن يكون رأس المال نقدا لا دينا، وقد بينا هذا مفصلا في الفتوى رقم: 10437 فتراجع.
وأيضا يجوز تقييد المضاربة بسلعة معينة على تفصيل عند أهل العلم لا داعي لذكره.
والتصرف المذكور خارج عن الأمانة والوكالة وتصرفه في هذا المال على هذا الوجه غصب واعتداء.
ففي كشاف القناع ما نصه: المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك فأمين إذا قبض المال ، ووكيل إذا تصرف فيه ) أي المال ( وأجير فيما يباشره من العمل بنفسه ) ومراده في حكم الأجير وشريك إذا ظهر فيه أي المال الربح. انتهى
النقطة الرابعة: ينبغي أن يعلم السائل أن للمضاربة والمشاركة شروطا يجب التزامها حتى لا تتحول المضاربة إلى مجرد قرض ربوي.
وأهم هذه الشروط أن يكون رأس مال التجار معلوما متميزا إذا كان يتم خلط رأس مال الممول مع رأس مال التجارة لأن الشركة تقتضي المفاصلة إلا بالرجوع على شيء معلوم مميز حتى يعلم ربح كل من الممول والتاجر.
ومن شروط المضاربة والشركة أن تكون حصة الشريكين من الربح حصة شائعة كالثلث والربع وأن لا يكون رأس مال الممول مضمونا على التاجر إلا في حالة التفريط أوالتعدي.
والله أعلم.