الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا إلى أن زكاتك للمبلغ المدفوع لأصحاب المصنع في غير محلها ولا تلزم فأنت قد ملكت الأسمنت أما الثمن فقد أصبح لأصحاب المصنع. وإذا كانت نية التجارة في الأسمنت قد تغيرت لديك وأصبحت تنوي استغلاله للبناء فلا زكاة عليك وراجع الفتوى رقم: 55558.
وبيعك للإيصال المذكور هو من قبيل بيع الدين، وهو جائز بشروطه المعروفة والتي سبق بيانها في الفتوى رقم:70627، والفتوى رقم: 70247.
وهذا الثمن الذي بعت به دينك تستقبل به حولا وتزكيه عند إتمامه إذا كان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية لديك.
والله أعلم.