خلاصة الفتوى:
لا يجوز للمعتدة السفر ولا الانتقال من مسكنها الذي توفي عنها زوجها وهي تسكن فيه حتى تنتهي عدتها؛ إلا إذا لم تجد بدا من ذلك، وحيث أبيح لها السفر والانتقال والسفر إلى بلدها بسبب العذر، فإن كانت مقيمة بمكة فعليها أن تطوف طواف الوداع لأن الراجح أنه واجب على كل خارج من مكة إلا الحائض، ولأن للمعتدة أن تخرج لحوائجها من زيارة وغيرها إذا خرجت نهارا. أما إذا كانت مقيمة في غير مكة فلا يجوز لها إنشاء سفر غير السفر الذي دعت إليه الضرورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على السائلة أن تعلم أنه لا يجوز لها السفر ولا الانتقال من مسكنها الذي توفي عنها زوجها وهي تسكن فيه حتى تنتهي عدتها إلا إذا لم تجد بدا من السفر والانتقال فيجوز لها ذلك للضرورة؛ كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى رقم:65624.
وحيث أبيح لها السفر والانتقال والسفر إلى بلدها بسبب العذر فإن كانت مقيمة بمكة فعليها أن تطوف طواف الوداع، لأن الراجح أنه واجب على كل خارج من مكة إلا الحائض؛ ولأن للمعتدة أن تخرج لحوائجها من زيارة وغيرها إذا خرجت نهارا.
أما إذا كانت مقيمة في غير مكة فلا يجوز لها إنشاء السفر غير السفر الذي دعت إليه الضرورة.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 103398، 5554، 35808.
والله أعلم.