الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن عندك غير المبلغ المذكور فلا تجب عليك زكاته لأنك مدين بأكثر منه بناء على قول الجمهور من أن الدين يسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة وهي: الذهب، والفضة، والنقود، وعروض التجارة، إلا إذا كان عندك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة فائض عن حوائجك الأساسية، فإن كان ذلك عندك فاجعله في مقابل الدين وأخرج زكاة المبلغ الذي عندك إذا حال عليه الحول وهو نصاب، والمقصود بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة، السيارات، أو الأبنية أو الأمتعة الزائدة عن الحاجة وليست معدة للتجارة، علما بأن النصاب في الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب تقريبا، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر أي اثنان ونصف في المائة.
أما فيما يتعلق بزكاة أخيك دينه فنقول إذا كان المدين موسرا غير مماطل بحيث إذا طولب بالدين أداه فعلى رب الدين زكاته لأنه كالوديعة عند المدين، أما إذا كان المدين معسراً لا يستطيع أداءه أو كان مماطلاً فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه فإذا قبضه زكاه لسنة واحدة.
والله أعلم.