الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإنه لا زكاة في قيمة الشقة المذكورة طالماً أنها للقنية وليست للبيع والمتاجرة، لكن إذا كانت مؤجرة فتجب الزكاة فيما يحصل منها إذا حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية مما هو في ملك السائل، ولا عبرة بنية إسكان الأولاد فيها ولا يسقط ذلك زكاة ما يحصل من غلتها ما دامت مؤجرة، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 70344.
والله أعلم.