خلاصة الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر لا ينعقد إلا بصيغة تفيد الالتزام كقول الشخص: لله عليَّ صدقة أو ذبيحة ونحو ذلك، وبالتالي فما حدثت به نفسك لا يعتبر نذرا لأنه خال من هذه الصيغة، ولو وجدت الصيغة فإنه لا يلزم الوفاء به لأنه ليس قربة، والنذر إنما يلزم بالتزام قربة غير واجبة.
وعليه؛ فلا إثم عليك في عدم تسمية الصيدلية بـ[سبيل الله]وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 102449.
مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 56564.
والله أعلم.