المال الذي تجب فيه الزكاة

17-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لدي مكتب خدمات عامة ومراجعة الدوائر الحكومية ... السؤال هل على الدخل زكاة أم لا ؟علماً أن دخل هذا المكتب غير محدد ولايبقى بمعنى أنه يُصرف في حينه أو على مدار الشهر من رواتب عاملين وخلافه ... أفيدوني جزاكم الله خيراً مشكورين هل يجب عليّ أن اُخرج منه الزكاة أم لا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالزكاة تجب في المال إذا توفرت فيه شرطان:

الأول أن يبلغ نصابا وهو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب أو ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة.

الثاني: أن يمر عليه حول هجري من اكتمال النصاب، وهذا المال الذي ذكرت لا يتوفر فيه هذان الشرطان وعليه فليس فيه زكاة.

والله أعلم.

www.islamweb.net