خلاصة الفتوى: لا يجوز للمراة العمل في مكان تختلط فيه مع الرجال وتخرج إلى مسافات بعيدة وهي مع ذلك كاشفة وجهها إلا إن اضطرت إلى ذلك، ولا يكون ذلك إلا بشروط لتتحقق الضرورة وليصح خروجها.
فإن عمل المرأة في مكان تختلط فيه بالرجال الأجانب على ما هو شائع اليوم حرام، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:8528، فلتراجع، وعليه فإن عمل هذه المرأة فيه خطر عظيم عليها مهما كانت ملتزمة وذلك من عدة وجوه:
الأول: اختلاطها الدائم بالرجال الأجانب عنها .
الثاني: عملها في مثل هذا المجال الذي يستوجب عليها الخروج المتكرر والبعد مسافات قد تصل بها إلى السفر وهو محرم عليها بدون محرم .
الثالث: كشفها وجهها في خروجها هذا ومع اختلاطها بالرجال.
وإذا كانت مضطرة للعمل لضرورة حقيقية معتبرة شرعا وتتحقق هذه الضرورة بأمور:
الأول: أن لا يكون لها من يتولى أمرها ويوفر لها ضروريات الحياة من مأكل أو مشرب أو مسكن أو دواء ونحو ذلك.
الثاني: أن لا تجد مكانا غير مختلط تعمل فيه
الثالث: أن لا تحسن صنعة تعملها في بيتها كالخياطة والحياكة والنسيج ، أو تحسنها ولكن دخلها لا يفي بضرورياتها وضروريات من تعول.
إذا تحققت هذه الضوابط فعندئذ يجوز لها أن تعمل في ذلك المكان المختلط بشرط التزام الحذر التام ومراعاة الضوابط الشرعية لخروج المرأة ومن ذلك:
1. أن لا تخرج إلا وهي محتشمة متحجبة الحجاب الشرعي الكامل بأن يكون الحجاب صفيقا فضفاضا لا يصف شيئا من مفاتنها ولا يلفت انتباه الرجال إليها ، وأما كشف وجهها فلا شك أن الوجه من أبرز المحاسن والمفاتن في المرأة فلا يجوز لها كشفه أمام الرجال الأجانب وقد بينا أدلة ذلك وأقوال العلماء في الفتوى رقم:4470، فلتراجع.
2. أن تحذر مس الطيب عند خروجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر النساء من الخروج متطيبات إلى المسجد ، وغير المسجد مثله في الحكم.
3. أن لا تتساهل في الكلام مع الرجال وإذا تكلمت لحاجة فلا تخضع بالقول
4.أن لا تقع خلوة أثناء وجودها مع الرجال.
5.أن لا تخشى على نفسها فتنة بهذا الاختلاط ولو مع عدم الخلوة.
7. أن لا تسافر بدون محر،م علما بأن من العلماء من يرى أن السفر لا يحدد بمسافة، وأن كل ما اعتبر بالعرف سفرا فهو سفر.
والله أعلم.