حكم الاتجار بأموال التبرعات

1-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هناك مبلغ من المال الموضوع على سبيل عمل مشروع اجتماعي ونتج عن هذا الاستخدام مبلغ من الأرباح ثم تم العدول عن هذا المشروع ويراد إرجاع التبرعات إلى أصحابها ماحكم أخذ جزء من الأرباح من قبل الأشخاص الذين قاموا بجمع التبرعات وتشغيلها؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأشخاص الذين قاموا بجمع التبرعات المذكورة هم في حكم الأمناء على الحفظ فقط، وليس لهم استثمارها، ولا التصرف فيها إلا بإذن لأنها مال للغير، فإذا اتجروا فيها بإذن الجهة المتبرعة، فما تنج من أرباح فهو لهم - كله أو بعضه - حسبما اتفقوا عليه هم وأصحاب الأموال.
أما إذا اتجروا فيها بغير إذنٍ، فإن تصرفهم هذا يعتبر تعدياً، وقد سبق وأن أجبنا على حكم من تعدى على مال الغير واتجر فيه برقم: 6937.
وذكرنا هناك خلاف العلماء في مصير الربح الناتج عن التعدي، وختمنا بأن من الإنصاف والعدل أن يتناصف التاجر ومالك المال في الربح.
والله أعلم.

www.islamweb.net