ظهار الزوجة من زوجها

17-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة ظاهرت زوجها باليمين يمينها في اعتقادي لغو سؤالي ما الحكم في يمينها؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

ظهار الزوجة من زوجها يعتبر يميناً، كفارته كفارة يمين وليس لغواً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فظهار الزوجة من زوجها وتحريمها إياه على نفسها حكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين ولا يعتبر لغواً، على الراجح. قال أبو يوسف: هو تحريم عليها كفارة يمين. وكذا قال الأوزاعي وغيرهما، وانظر لذلك الفتوى رقم: 17696، والفتوى رقم: 30909.

والله أعلم.

www.islamweb.net