الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الطلاق رجعياً فلك عليه النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتك، وأما إن كان بائناً فالراجح أنه ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، وأما الأولاد فلهم عليه نفقتهم وسكناهم، وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17125، 12274، 25339.
والله أعلم.