الانتفاع بمال الأب المكتسب من عمله في بنك ربوي

20-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
لدي صديق والده كان يعمل محاسبا بالبنك وجاءه أحد الإخوة وقال له إنه لا يحل أن يأخذ شيئا من مال أبيه ولا أن يتزوج منه أيضا لأن هذا مال حرام وبحثنا فلم نجد أي دليل يمنع الابن من أن يأخذ من مال أبيه إلا الكفر فقط
فبالله عليك يا شيخنا أفتنا في هذا الموقف لأنه في غاية الأهمية.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مال والده كله من العمل في مهنة المحاسبة في بنك ربوي فهو مال حرام، لا يجوز له أن يأخذ شيئا منه، ويجب صرفه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين وتعبيد الطرق وإنشاء المستشفيات ونحو ذلك ، وسواء في ذلك أعطاه والده من هذا المال أو آل إليه المال عن طريق الميراث .

وهذا كله في حالة السعة والاختيار، أما إذا كان مضطرا للأخذ منه أو كان فقيرا محتاجا لا يجد كفايته ولا يجد ما يتزوج به فله أن يأخذ منه بقدر ما يدفع عنه الضرورة ووصف الفقر ويمكنه من الزواج لعموم قوله تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: من الآية119} ولأنه إذا كان فقيرا محتاجا فهو مصرف من مصارف هذا المال الحرام.

والله أعلم .

www.islamweb.net