خلاصة الفتوى:
يجب التخلص من المال الحرام، ويجب الاحتياط في ذلك. ويحرم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لغير عذر. والواجب إخراجه هو القدر الذي استقر في الذمة من الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فللجواب على هذه الأسئلة تجدر ملاحظة ما يلي:
1. أن من واجب المسلم إذا كان في ماله شيء حرام أن يتخلص من المال الحرام، بصرفه في وجوه الخير ومصالح المسلمين العامة بنية التخلص منه. وعليه أن يجتهد في تمييز نسبة المال الحرام فإن لم يتوصل إلى يقين جازم عمل بغلبة الظن.
2. أن صرف هذا المال يكون بنية التخلص منه لا بنية الصدقة. وليس معنى ذلك أن صاحبه ليس مأجورا على هذا الفعل، وإنما معناه أنه يصرفه بنية القيام بأمر واجب لا بنية التطوع، والواجب هنا أجره عظيم عندالله تعالى.
3. قولك إنك قد بقى لك مبلغ مقداره (36)، وأنك أخرجت منه في الزكاة (9) مليون، يفيد أنك أخرجت 25%، والواجب إخراجه هو: 2.5%. فينبغي إعادة النظر في تلك المعطيات.
4. أنه كان من واجبك أن لا تؤخر الزكاة بعد وجوبها، وعليك أن تتوب إلى الله من هذا التأخير.
5. أن الزكاة قد استقرت في ذمتك عن كل سنة، ويجب أن تخرجها على النحو الذي استقر في ذمتك. أي أنك تخرجها لسنة: 2001 عن قيمة الدار التي اشتريتها، بعد خصم المبلغ الذي عليك من الدين إذا لم يكن عندك من المال غير الزكوي ما تجعله في مقابله. ولسنة 2002 عن (55) مليون دينار التي قلت إنها صافية لك، إذا لم يكن عندك غيرها. ولسنة 2003 عن قيمة ما تملكه من المال المعد للتجارة، وهكذا الحال في بقية السنين... إلى سنة 2008 التي قلت إن حصتك من المال فيها تصل إلى (255) مليونا، فإنك في هذه السنة تزكي هذا المبلغ إذا لم يكن عندك غيره.