خلاصة الفتوى:
الأصل أن ما ذكرته عن الدفن في بلدتكم لا يجوز في حال الاختيار، وإذا دعت إليه الضرورة ولم يوجد بد منه فلا يكون به بأس.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن ما ذكرته من بناء القبور من الإسمنت على شكل غرف صغيرة. وأنه عندما يموت الشخص يفتح القبر وترمى عظام الميت السابق في زاوية، ويدفن الميت الجديد مكانه، إلى أخر ما فصلته...
نقول إن الأصل في هذا الأمر أنه لا يجوز؛ لحرمة الميت، فقد ورد في الحديث الشريف أن "كسر عظم الميت ككسره حيا" رواه أحمد وأبو داود.
ولأن القبر حبس على الميت لا يجوز نبشه ما دام به صاحبه. قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى-: والقبر حبس لا يمشى عليه ولا ينبش ما دام به...
وقال ابن حجر الهيتمي في شرح المنهاج: ويحرم إدخال ميت على آخر، وإن اتحدا قبل بلي جميعه...
كما أن بناء القبور على النحو المذكور ينافي سنة القبور.
ولكن هذا الأصل الذي ذكرناه إنما ينظر إليه في حال الاختيار، وأما مع التعذر والاضطرار، كأن لا يوجد متسع من الأرض للدفن، أو أن يكثر الموتى بحيث يصعب الحفر لجميعهم أو تخصيص قبر لكل منهم، أو غير ذلك... فإنه لا حرج في شيء مما ذكر، طالما أنه لم يوجد بد منه.
قال الشيخ خليل بن إسحاق –رحمه الله تعالى- عاطفا على ما يجوز فعله: ... وجمع أموات بقبر لضرورة.
وجاء في الموسوعة الفقهية: الأصل أنه لا يدفن أكثر من ميت في القبر الواحد لأن {النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر} وعلى هذا استمر فعل الصحابة ومن بعدهم إلا للضرورة. اهـ
والله أعلم.