حكم غرامة الارتداد

26-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
نتعامل مع الشركات في مجال الأدوية بطريقة الشيكات البنكية، وقد تحصل ظروف ويرتد الشيك لعدم وجود رصيد كاف، وفي هذه الحالة يتم تحصيل نسبة مئوية من أصل قيمة الشيك كغرامة ارتداد. فهل هذا يعتبر تعاملًا ربويًا؟ مع العلم أن بعض الشركات تحصل هذه النسبة ولا تزيد عليها سواء طالت مدة سداد الشيك بعد ذلك أم قصرت، والبعض الآخر تزيد نسبة الغرامة بطول المدة.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

غرامة التأخير في الديون حرام بالاتفاق.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشيك في الصورة المعروضة عبارة عن وثيقة بدين، فإذا لم يصرف لعدم وجود رصيد كاف في حساب صاحب الشيك، فلا يجوز فرض غرامة على المدين، سواء كانت هذه الغرامة نسبة مئوية من أصل قيمة الشيك أو مبلغًا مقطوعًا، وسواء كانت الغرامة تزيد كلما زاد الأجل أو تفرض لمرة واحدة فقط، فهذا كله رباً صريح.

جاء في فتح العلي المالك: وأما إذا التزم المدعى عليه أنه إذا لم يوفه حقه وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا، وسواء كان الشيء الملتزم به من جنس الدين أو غيره، وسواء كان شيئا معينا أو منفعة. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net