اقتداء المرأة بجماعة تحت العمارة التي تقيم فيها

27-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أصلي وحدي بالمكتب وزميلتي غير محجبة وتقول إنها تصلي بالبيت وهناك مسجد صغير تحت العمارة التي بها المكتب وليس به مكان للسيدات لأنه صغير جداً، فهل يصح أن أصلي خلف هذه الجماعة من المكتب؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم تتمكني من سماع التكبير ورؤية الإمام أو المأمومين فلا يصح اقتداؤك بهذه الجماعة في هذه الحالة؛ لأن الكثير من أهل العلم يشترط لجواز الاقتداء من خارج المسجد سماع التكبير، ورؤية الإمام أو رؤية من وراءه من المأمومين، ومن أهل العلم من يرى جواز الاقتداء بمجرد سماع الإمام أو من وراءه، لكن القول الأول هو الأحوط، ولا يؤثر على صلاتك وجود تلك الزميلة معك في الغرفة، ولكن عليك أن تخبريها أنه لا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها ولو كانت تريد الصلاة في البيت؛ لأن الصلاة لها وقت محدد لا يجوز تقديمها عنه ولا تأخيرها إلا في حالات معينة. والله سبحانه وتعالى قد جعل الأرض للمسلم مسجداً وطهوراً، فحيثما أدركته الصلاة صلى، فعسى الله أن يهدي زميلتك هذه فتصلي معك جماعة. وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 9605.

والله أعلم.

www.islamweb.net