هل الرجعة واجبة في الطلاق الرجعي

27-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي منذ سنتين تقريباً بناء على طلبها وطلب أمها، بتفاهم تام وأعطيتها كافة حقوقها التي أمر الله بها دون أي نقص.. لكنها بعد ثلاثة أشهر من انفصالنا بدأت تتصل بي طالبة العودة إلى عصمتي ثم زارتني في مكان عملي (مكان عام) عدة مرات طالبة العودة معللة بأن عودتها هو حق كتبه الله لها طالما أن الطلاق تم لمرة واحدة وأنني برفضي عودتها أكون قد ظلمتها وأن الله لن يوفقني في زواج آخر لأنها قد عرفت ذنبها وقد تابت سؤالي هو: هل طلب زوجتي السابقة للعودة إلى عصمتي هو حق كتبه الله لها طالما أنها تابت وأن الطلاق تم لمرة واحدة فقط علماً بأنني لا أرغب بعودتها لعدم ثقتي بندمها وإنه هي من طلب الطلاق؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً وهو الواقع بالأولى أو الثانية، يحق لزوجها مراجعتها في العدة وهي -أي العدة- لغير الحامل ثلاثة حيض، وللحامل وضع حملها، والمراجعة في العدة حق للزوج لا حق عليه، بمعنى أن له أن يراجع ولا يجب عليه ذلك، وأما بعد انتهاء العدة فإن الزوجة تبين من زوجها بينونة صغرى، فإذا أراد مراجعتها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد.

ومما سبق يتضح أنه لا يجب على الزوج مراجعة زوجته، سواء في العدة أو بعد انقضائها، وأن المراجعة حق له لا حق عليه، وكون الزوجة قد تابت من طلب الطلاق لا يوجب على الزوج مراجعتها.

والله أعلم.

www.islamweb.net