الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً وهو الواقع بالأولى أو الثانية، يحق لزوجها مراجعتها في العدة وهي -أي العدة- لغير الحامل ثلاثة حيض، وللحامل وضع حملها، والمراجعة في العدة حق للزوج لا حق عليه، بمعنى أن له أن يراجع ولا يجب عليه ذلك، وأما بعد انتهاء العدة فإن الزوجة تبين من زوجها بينونة صغرى، فإذا أراد مراجعتها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد.
ومما سبق يتضح أنه لا يجب على الزوج مراجعة زوجته، سواء في العدة أو بعد انقضائها، وأن المراجعة حق له لا حق عليه، وكون الزوجة قد تابت من طلب الطلاق لا يوجب على الزوج مراجعتها.
والله أعلم.