الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت كما ذكرت قد غيرت سنك تفاديا لتجنيدك في حرب ضد دولة مسلمة، فلا حرج عليك في ذلك، علما بأنه لا يجوز للمسلم أصلا أن ينخرط في جيش دولة غير مسلمة لما يلزم من ذلك من محاذير كثيرة. وراجع الفتوى رقم: 35923.
وأما بالنسبة لمعاش التقاعد فإذا كنت لا تتقاضى منه إلا ما خصم من راتبك أثناء فترة عملك فلا حرج عليك في ذلك أيضا؛ لأن هذا المال في الحقيقة هو ملك لك، أما إذا كنت تتقاضى أكثر مما دفعت ، فينظر فيه: فإن كانت هذه الزيادة من عوائد استثمار في أمور محرمة – وهذا الغالب – فهي محرمة ويجب صرفها في مصالح المسلمين من إعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وإن كانت محض هبة مشروطة ببلوغ سن معينة وأنت في الحقيقة لم تبلغها فلا يجوز لك أخذ هذه الزيادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق. رواه الحاكم
ويتعين عليك رد هذه الزيادة إلى من بذلها ولو كان هذا الرد بطريقة غير مباشرة، فإن تعذر أو خشيت أنها إذا ردت صرفت في غير مصرفها الشرعي فأنفق هذه الزيادة في مصالح المسلمين كما هو الشأن في كل مال لا يمكن إيصاله لصاحبه، وإن كنت أنت فقيرا محتاجا لنفسك أو لمن تعولهم فلك أخذ ما تحتاج إليه منها بذلك الوصف وتصدق بالباقي. وراجع الفتوى رقم:25774.
والله أعلم.