خلاصة الفتوى:
إذا صح النكاح أو كان له شبهة تدرأ الحد فإن الولد فيه ينسب إلى أبيه، وإن لم يتوفر شيء من ذلك فإنه ينسب إلى أمه. وليس للأولاد منع أمهم من تربيته، وهي مأجورة بها، مع وجوب مراعاة قواعد الشرع في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتجدر الإشارة إلى عدة أمور هي:
1. أن النكاح إنما يوصف بأنه نكاح سر إذا لم يستوف شروط الصحة، وأما المستوفي لها فلا يسمى نكاح سرعلى الصحيح من كلام أهل العلم. ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 33020.
2. أن نكاح المرأة المذكورة إذا كان صحيحا أو له شبهة تدرأ الحد كان الولد فيه منسوبا إلى أبيه؛ فمن القواعد أن كل نكاح قام على شبهة تدرأ الحد، لحق الولد الناشئ منه بأبيه. وأما إذا كان محض زنا فإن الولد فيه يلحق بأمه.
3. أنه لا يجوز تبني الأولاد، وأما تربيتهم دون تبن فإنها مستحبة وقد تجب، وفيها أجر كثير. ولكن يجب التقيد فيها بقواعد الشرع، ومراعاة المحرمية.
4. أنه ليس للأولاد الحق في منع أمهم من هذا الخير إذا كانت تريده، طالما أنها لا تصرف على الولد المذكور شيئا من أموالهم.
5. أنه على الأم أن تنسب الولد إلى من هو له شرعا من أب أو أم، وأن يكون ذلك في أوراقه الرسمية إذا أريد له دخول المدرسة أو غيرها.
والله أعلم.