خلاصة الفتوى:
يجب على الموظف أن يكون أميناً على أموال الجهة التي يعمل فيها، وأن لا يتصرف في هذه الأموال والممتلكات إلا فيما أذن له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من حق الموظف في جهة ما أن يتصرف في أشياء وممتلكات هذه الجهة إلا فيما أذن له فقط، وإلا كان متعدياً مفرطاً في الأمانة التي أؤتمن عليها وأمر بحفظها، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وبناء على ما تقدم فإن كان صديق السائل غير مأذون له في نسخ الأسطوانة فإنه قد ارتكب إثماً وعليه التحلل من صاحب الشركة مع التوبة إلى الله عز وجل. وأما إن كان مأذوناً له في ذلك فينظر في مسألة أخرى، وهي هل أذنت الشركة المصنعة للأسطوانة في نسخها أم لا؟ فإذا لم تكن الشركة المصنعة أذنت فلا يصلح نسخها سواء أذن صاحب العمل أم لم يأذن؛ لأن في نسخ الأسطوانات التي لم يأذن مصنعوها بنسخها اعتداء على حقوق الغير. وراجع في حكم نسخ البرامج التي لم يأذن أصحابها بنسخها الفتوى رقم: 27972.
والله أعلم.