خلاصة الفتوى: التصدق على الزوج أولى من الصدقات الخارجية، ويمكن إعطاء أجر ذلك للوالدين.
فنسأل الله أن يعينك ويتقبل منك ما تقومين به من مساعدة زوجك، وأن يثيبك بحرصك على نفع الآخرين والتصدق عن والديك.
والذي نراه أولى بك فيما سألت عنه هو مساعدة زوجك في سداد ديونه ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لزينب زوجة عبد الله بن مسعود لما سألته عن حكم إعطاء الصدقة لزوجها وأيتام لها في حجرها قال: لك أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. فلا شك أن الزوج أولى بصدقتك لأن تخلصه من الديون سينعكس على حياته كلها وعلى أبنائك منه، وفي الحديث: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول: أمك وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. رواه أحمد والنسائي، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وصححه الألباني.
ويمكنك أن تجعلي لوالديك أجر مساعدتك لزوجك، وإن أمكنك أن تجمعي بين هذا وبين إخراج صدقة جارية عنهما فذلك أفضل.
والله أعلم.