حكم الاستجمار بالحيطان

6-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بعد التبول أستجمر على حائط المرحاض-أمسح الذكر بالحائط-وأحيانا بعد مرور يوم أو أكثر على مرور العملية ألمس ذلك الحائط خطأ بثوبي .هل يطهر الحائط إذا جف بالريح وهل يتنجس الثوب في الحالات التالية يرحمكم الله:1-إذا جف الحائط و الثوب مبتل قليلا علما بأن الحائط مغطى بالزليج.2-إذا جف الحائط و الثوب جف كذلك.3-إذا شككت في جفاف أحدهما.4-إذا شككت هل الموضع الذي مس الثوب هو الذي استجمرت فيه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالحائط إذا تنجس فإنه لا يطهر إلا بغسله بالماء الطهور، ولا يطهر بالجفاف عند أكثر أهل العلم؛ كما تقدم بيانه في الفتوى رقم:60066.

وإذا كان الحائط جافا والثوب مبتل فقد تنجس الموضع الذي أصاب المكان المتنجس من الحائط. وإذا كان كل من الثوب والحائط جافين فلا يتنجس الثوب.

وإذا شككت في جفاف أحدهما أو شككت في الموضع الذي لمسه الثوب هل هو الموضع المتنجس أم لا؟ فلا يتنجس الثوب أيضا في كلتا الحالتين؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت العكس؛ كما تقدم في الفتوى رقم:57250 

ثم اعلم أن الاستجمار بالجدار المذكور غير مجزئ إن كان مطليا بطلاء أملس بحيث لا يصلح لقلع النجاسة من المحل.

قال النووي رحمه الله في منهاج الطالبين: وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع. اهـ

قال الشربيني رحمه الله شارحا لهذا الكلام : خرج بالقالع نحو الزجاج والقصب الأملس. انتهى بتصرف بسير.

هذا، وننبه إلى أن الاستجمار بالحيطان منهي عنه عند أكثر أهل العلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net