خلاصة الفتوى: الذي يلزمه الضمان في هذه الحادثة هو المباشر للإصابة، مع أن المحكم في مثل هذه المسألة هو قانون المرور إذا لم يكن فيه ما يخالف الشرع الإسلامي.
فالذي يلزمه الدفع في الحالة التي تسألين عنها هو المباشر لما حصل من الضرر. فإن كان ما حصل من الضرر لسيارتك سببه ما ذكرته عن السائق الآخر من التقدم إلى الأمام، فإن الضمان يكون عليه؛ لأنه مباشر للتلف.
وإن كان الضرر حصل بسبب ما ذكرته من قيادتك إلى الأمام حتى لا يؤذيك، وهو في تلك الحالة متوقف، فإن الضمان يكون عليكِ؛ لأنك المباشرة وهو متسبب، والمباشر للإتلاف يقدم في الضمان على المتسبب فيه.
ويبقى أن نشير إلى أن الحكم في المسألة هو قانون المرور إذا لم يكن فيه ما يناقض الشرع الإسلامي؛ لأن قانون المرور نظام يتوخى تقليل حوادث السير، وهذا له اعتبار كبير في الشريعة الإسلامية. وعلى كل فإذا رضي هو بدفع التعويض برضى منه وطيب نفس فإن لك أخذه.
والله أعلم.