الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتصح الصلاة خلف من أخطأ في الفاتحة إن لم يكن متعمدا أو كان الخطأ بسبب اللحن وهو عنده قابلية التعليم، وعلى المأموم أن يصلح للإمام على كل، وأما المتعمد وذو اللحن الجلي المغير المعنى فتبطل صلاة من خلفهما.
وأما إمامة من سبق له أن أدى الفرض فهي جائزة على الراجح لفعل معاذ ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، كما في حديث الصحيحين.
وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها:69854، 60642، 71380، 40159، 70656، 49342، 32434، 6846 .
والله أعلم.