لا يلزم التعويض والتصدق ورعا فضيلة

10-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بارك الله فيكم في الإجابة عن سؤالي والتفصيل فيه، ولكن كل ما أعلمه عن صاحب العمل أنه علم بأنني كنت أغيب تلك الساعات عن العمل ولكن لا أدري إذا علم بها كلها ولكن عندما قال لي فإنني توقفت عن ذلك العمل فما العمل هل أستطيع تعويض هؤلاء المعاقين في المؤسسة بدلاً من اللجوء إليه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فإن اطلاع صاحب العمل على ما حصل ونحوه، كل هذا يدل على تنازله وإسقاطه لذلك الحق، وعليه فلا يلزمها تعويض المعاقين بعلم صاحب العمل أو بدون علمه. فإذا أرادت التحلل احتياطا وزيادة في الورع فلا مانع من التصدق على هؤلاء المعاقين قربة إلى الله تعالى وتوبة إليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net