خلاصة الفتوى: التصوير الفوتوغرافي لغير ضرورة أو حاجة محل خلاف بين أهل العلم والأولى لمن لم تدعه الحاجة إليه تركه خروجا من الخلاف .
فقد اختلف أهل العلم في حكم التصوير (عكس الصورة أو حبس ظلها وطبعه بالآلات الحديثة )، فمنهم من منعه إلحاقاً له بالتصوير المحرم، نظراً إلى دخوله في عموم مسمى التصوير الذي دلت الأدلة الصحيحة على تحريمه، ومنهم من أباحه نظراً إلى كونه ليس تصويراً بالمعنى الذي كان معروفاً في عهد التشريع فلم تتناوله النصوص الشرعية، بل إنهم قالوا: إنه مخالف لحقيقته، فالذي كان معهوداً في ذلك العهد هو إيجاد صورة محاكية لخلق الله تعالى، وأما التصوير الموجود الآن فإنما هو حبس لظل عين ما خلق الله تعالى، وطبع ذلك الظل، وليس محاكاة لما خلق الله تعالى.
ومحل الخلاف ما لم يشتمل التصوير على محرم، أو دعوة إلى المحرم، فإن اشتمل على ذلك منع، كأن يشتمل على صور نساء متبرجات ونحو ذلك.
وقد سبق بيان ذلك بتفصيل أكثر نرجو أن تطلع عليه في الفتاوى:8612، 10888، 77541، 77541،
والله أعلم.