خلاصة الفتوى:
ليس لجهة العمل أن تجبر العمال على التنازل عما استقر لهم عندها من الحقوق، ولهم أن يستوفوا حقوقهم بأية طريقة متاحة إذا لم يتضمن ذلك ظلماً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحكم بين العامل وبين الجهة التي يعمل عندها هو العقد المبرم بينه وبين تلك الجهة، فإذا كان هذا العقد ينص على أن للعامل مستحقات يحصل عليها عند نهاية الخدمة أو عند مضي فترة معينة أو نحو ذلك... فإنه ليس من حق جهة العمل أن تقوم بإجراء يجبره على التنازل عن هذا الحق، وإذا تنازل عنه تحت ضغط معين كان من حقه استيفاؤه متى ما أمكنه ذلك، وهذا بالنسبة لما مضى من الخدمة، وكذا باقي المدة المنصوص عليها في العقد إذا كانت ثمت مدة محددة.
وأما إذا انتهت المدة المتفق عليها في العقد فإن من حق جهة العمل أن تعلن للعمال أنها لا تلتزم لهم بحقوق بعد الخدمة، وقد علمت من هذا أنه ليس من حق الإدارة إرغامكم على التنازل عما تقرر لكم عندها من الحقوق إذا كانت قد تقررت لكم عندها حقوق.. كما أنه لا حرج عليكم في الخيار الثاني إذا كان هو الوسيلة المتاحة لكم لاستيفاء ما لكم من الحقوق، لأن من حق المرء إذا عجز عن استيفاء حقه أن يستوفيه بما يتاح له من الطرق لذلك، ولكن بشرط أن لا يكون فيه ظلم لجهة العمل.
والله أعلم.