خلاصة الفتوى:
إذا وصلت الزكاة إلى الفقير فلا حرج في أكل الغني منها إذا طابت نفس الفقير بذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مال الزكاة إذا وصل إلى من يصرف إليه فإنه يصير ملكاً له، وتجري عليه أحكام ماله الأصلي، وبالتالي فلا مانع من أن يأكل منه الغني إذا طابت بذلك نفس الفقير مالكه، وعليه فلا حرج عليك -وأنت تساعد في مصروف بيت تلك الأسرة- أن تأكل من أموال الزكاة التي تستهلك هناك، كما أنه لا حرج عليك في أن تقيم بأسرتك مع تلك الأسرة، وتشترك معهم في النفقة والمعاش.
وننبهك إلى أن قصدك التزوج من إحدى بنات تلك الأسرة لا يبيح لك الاختلاط بهن ولا الخلوة ببعضهن.
والله أعلم.