الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه بمجرد خروج النجاسة كالبول والمذي من موضعها بحيث تظهر فإنه يترتب عليها حكمها وهو وجوب غسل موضعها وما أصاب بدن الإنسان أو ثوبه منها، ووجوب الاغتسال إذا كان الخارج منيا لكن لا يعتبر هذا الخارج منيا إلا إذا وجدت فيه علامة من علامات المني إذا كان الخروج حال اليقظة، وقد ذكرناها في الفتوى رقم: 4036.
ودليل ذلك ما رواه البخاري: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتملت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء.
ومن ذلك يعلم أنه لا يلزم لتطبيق هذا الحكم أن يكون الخارج قد مس الملابس الداخلية أو لم يمسها.
والله أعلم.