خلاصة الفتوى:
إذا استثمرت الدولة ما منحته من أموال للبعض في مجالات غير مباحة شرعاً كالودائع ذات الفائدة فإنه يباح للمستفيد الفقير أن يأخذ من هذه الأرباح بقدر حاجته وما فُضَل ينفقه في مصالح المسلمين العامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأرباح الناتجة عن الودائع المصرفية ذات الفائدة الربوية لا يحل الانتفاع بها إلا لمن كان فقيراً محتاجاً فيأخذ بقدر حاجته، وما فضل ينفقه في مصالح المسلمين العامة، جاء في مطالب أولي النهى: وإذا أنفقت الأموال المحرمة كانت لمن يأخذها بالحق مباحة كما أنها على من يأكلها بالباطل محرمة. انتهى.
وما كان من الأرباح ناتجاً عن الشركات والمصانع التي تعمل في المباح فهي مباحة، وبناء على ما تقدم ينظر المستفيد من هذه المنح التي تعطيها الدولة للمواطنين ولا تمكنهم من التصرف فيها على نحو مشروع، فما كان منها ناتجاً عن الفائدة الربوية يأخذه المستفيد فإن كان فقيراً انتفع به وإلا أنفقه في وجوه الخير، وما كان منها ناتجاً عن الاستثمار في المجالات المباحة فهو مباح لمن نزل في حسابه.
والله أعلم.