خلاصة الفتوى:
الصيام لا يجزيء في كفارة اليمين إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفارة اليمين ثلاثة أنواع على التخيير وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة، وفي حالة العجز عن جميع تلك الأنواع الثلاثة فيجزيء صيام ثلاثة أيام، وعليه فإذا كانت المرأة المذكورة قادرة على الإطعام أو الكسوة أو العتق لوجود بعض المال لديها فلا يجزئها صيام ثلاثة أيام لأن الصيام إنما يكفر به عند العجز، وإذا كانت هذه المرأة فقيرة أو مسكينة وليس لها من ينفق عليها وجوبا من زوج أو والد وكان هذا المال لا يزيد عن نفقتها فإنها تكفر بالصيام لأنها عاجزة عن المال.
قال العلامة الخطيب الشربيني في مغني المحتاج بشرح المنهاج: المراد بالعجز أن لا يقدر على المال الذي يصرفه في الكفارة كمن يجد كفايته وكفاية من تلزمه مؤنته فقط ولا يجد ما يفضل عن ذلك. انتهى.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 51326، والفتوى رقم: 26595.
والله أعلم.