الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرواتب المستحقة لك على جهة العمل والتي لا تتمكن من قبضها إلا بعد سنة ونصف وهي في حكم الدين المؤجل فلا تجب زكاتها إلا بعد قبضها وعلى ما حال الحول عليه فيها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78771.
وبالنسبة للديون التي عليك فأسقط قدرها من تلك الرواتب، فإن بقي بعد ذلك نصاب وجبت الزكاة وإلا فلا، بناء على مذهب جمهور أهل العلم من كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة وعروض التجارة ونحوها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6336.
وتجب الزكاة في كل راتب بعد مضي سنة قمرية على امتلاكه، والملك إنما يتم بعد مضي الشهر وبشرط كونه نصاباً وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، ولك أن تجعل لتلك الرواتب حولاً واحداً وهو حول أول راتب منها فتقدم زكاة ما لم يحل الحول عليه، وهذا أكثر نفعاً للفقراء وأقرب إلى راحتك، كما يجوز لك أن تجعل لكل راتب حولاً مستقلاً ابتداء من ملكه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3922.
ومن شروط وجوب الزكاة تمام النصاب في جميع الحول. وعليه، فإذا استهلكت جميع المبلغ أو بعضه قبل مرور الحول عليه نصاباً مكتملاً فلا زكاة عليك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27603.
والله أعلم.