خلاصة الفتوى:
الأصل قرار المرأة في البيت وإذا احتاجت إلى العمل جاز بشرط التزام أحكام وآداب الإسلام في عملها، وإن كانت ذات زوج لم يجز لها العمل إلا بإذنه ما لم تضطرها الضرورة للخروج كأن يمتنع عن النفقة عليها أو يعجز عنها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من حق السائل أن يشترط على خطيبته أن لا تعمل بعد زواجه منها بل ولو لم يشترط ذلك قبل العقد فإنه لا يجوز لها أن تعمل بعد الزواج إلا بإذن الزوج، ولا تملك هي أو وليها إجارة نفسها بغير إذن من الزوج بلا نزاع عند العلماء، جاء في الإنصاف: ولا تملك المرأة ولا وليها إجارة نفسها بغير إذن زوجها بلا نزاع. انتهى.
ومن حق الزوج فسخ عقد الإجارة الحادث بعد الزواج أو قبله إن كان يجهله، وحيث أذن الزوج بعمل زوجته فالواجب أن يكون عملها مباحاً في نفسه وليس فيه خلوة ولا اختلاط ولا تبرج فإن وجد فيه شيء من ذلك حرم عليها سواء أذن الزوج أو لم يأذن، وإذا تقرر هذا فإن ما يطلبه السائل من خطيبته مطلب مشروع، وينبغي لها الاستجابة إلى طلبه هذا، وتعللها بدراستها والعمل احتياطاً ومساعدة أهلها ونحو ذلك من العلل يصح قبوله إذا وافق الزوج وكان العمل مشروعاً وإلا فحق الزوج مقدم على كل ذلك.
والله أعلم.