خلاصة الفتوى:
الحقوق المتعلقة بالمال محددة شرعاً، والخمس منها في الركاز وفي الغنيمة، والتحف والمقتنيات الشخصية المأذون فيها شرعاً لا زكاة فيها من النقود ولا خمس فيها بحال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة المفروضة في النقدين وغيرهما جاء تحديد مقدارها على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ربع العشر (2.5%)، وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 643، إلا إذا كان النقدان ركازاً (وهو الكنز الذي يوجد من دفن أهل الجاهلية...) فالواجب فيه الخمس؛ لما في الصحيحين وغيرهما: وفي الركاز الخمس.
وأما المال الذي تؤدى زكاته فلا يعتبر كنزاً مهما بلغ، ولا يجب فيه الخمس... لا في حياة صاحبه ولا بعد مماته إلا إذا أوصى بوصية في حدود الثلث، ولا يمضي ما زاد على الثلث إلا برضى الورثة البالغين الرشداء... والقاعدة: أن كل مال أخرجت زكاته ليس بكنز مهما بلغ، وكل مال لم تخرج زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوناً في الأرض، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروي نحوه عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله، وأبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً. انظر الموسوعة الفقهية وغيرها.
وأما المقتنيات الشخصية المباحة فلا زكاة فيها ما لم تكن نقودا،ً ولا خمس فيها بحال، وانظر تفاصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 32868، 42524، 69706، 6237.
والله أعلم.