الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. أخرجه البخاري تعليقاً وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح.
وهذا الشرط الجزائي على تأخر العامل جائز لما في تأخره من ضرر على رب العمل وإلحاق الخسارة به، ومن القواعد الشرعية أن الضرر مرفوع، إلا أنه يجب العدل في ذلك وعدم المجازفة الجزائية لأن الضرر لا يدفع بمثله والضرورات تقدر بقدرها.
فيجب حينئذ التقدير الذي تحفظ معه الحقوق من سائر الجهات جهة المالك وجهة العامل .
وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 34491، 94915، 1823.
أما حكم الجمعية المشتركة إذا تأخر أحدهم عن الدفع عوقب بالزيادة فلا تجوز لأنها في حقيقها قرض ولا تدخل القروض المجازاة والعقوبات لأنها إحسان وإرفاق.
والله أعلم.