الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد حرم الله عز وجل التبني وهو أن يدعى المرء إلى غير أبيه، قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ {الأحزاب:5}، فإذا كانت أختك تدعى إلى غير أبيها فهذا لا يجوز، لأنه من التبني المحرم، فيجب عليكم أن تدعو هذه الأخت إلى أبيها، وتخبروها بحقيقة نسبها، كما أن عليها أن تعرف ذلك، خاصة وهي قد بلغت أو قاربت سن البلوغ، لكي تتعامل مع أبناء عمها البالغين باعتبارهم أجانب عنها، وليسوا محارم لها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27090.
والله أعلم.