حلف الزوج بالطلاق ألا يقرض أحدا

13-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
إذا حلف الزوج بالطلاق بأن لا يدين أحدا مالا ما حكمه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فإذا حلف الزوج بالطلاق لزمه ما حلف به إذا حنث عند جمهور أهل العلم، إذ يجعلونه من باب الطلاق المعلق. وبناء عليه فمن حلف بذلك فلا ينبغي أن يحنث في يمينه ويخالف ما حلف على عدمه، فإن دفع الزوج هنا دينا لأحد فإنه يحنث ويلزمه الطلاق عند جمهور أهل العلم، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا كان قصد مجرد زجر نفسه ومنعها ولم يقصد وقوع الطلاق عند الحنث فإنه لا تلزمه سوى كفارة يمين عند الحنث ومذهب الجمهور أرجح.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1956، 2041

والله أعلم.

www.islamweb.net