خلاصة الفتوى:
يستحب للمصلي أن يشرع في تكبيرة الانتقال من ابتداء شروعه في الانتقال سواء كان إماماً أو غيره، ولا فرق في ذلك بين القيام من التشهد الأول وغيره عند الجمهور خلافاً للمالكية، فيستحب عندهم تأخير تكبيرة الانتقال عند القيام من التشهد الأول، ومذهب الجمهور هو الذي يؤيده ظاهر الحديث لكن لا مانع من تقليد المذهب المالكي في ذلك لأنه خلاف معتبر، فإذا عمل الإمام بهذا المذهب فلا حرج في سبق المأموم بالتكبير إذا كان يرى مذهب الجمهور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي عليه الجمهور أنه يستحب للمصلي أن يشرع في تكبير الانتقال من ابتداء شروعه في الانتقال سواء كان إماماً أو غيره إلا أن المأموم يتابع الإمام، ولا فرق في ذلك بين القيام من التشهد الأول وغيره بخلاف المالكية فإنهم يرون استحباب تأخير تكبير الانتقال عند القيام من التشهد الأول، ومذهب الجمهور يؤيده ظاهر الحديث، ومن عمل بمقتضى مذهب مالك في ذلك فلا حرج عليه، فإن كان إماماً لم يمنع المأموم من التكبير قبله، لأن هذا ليس من الأمور التي يمنع فيها سبق الإمام.
ففي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجداً ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول أبو هريرة إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال النووي في شرح صحيح مسلم بعد أن ذكر هذا الحديث: ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائماً هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وبه قال مالك أنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائماً ودليل الجمهور ظاهر الحديث. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: يستحب أن يكون ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود، واتنهاؤه عند اعتداله قائماً، ليكون مستوعباً بالتكبير جميع الركن المشروع فيه، وعلى هذا بقية التكبيرات، إلا من جلس جلسة الاستراحة، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه، ثم ينهض للقيام بغير تكبير. انتهى.
وفي نهاية المحتاج ممزوجاً بمتن المنهاج في الفقه الشافعي: (تجب) متابعة الإمام في أفعال الصلاة) دون أقوالها لخبر {إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا}. إلى أن قال: واحترز بالأفعال عن الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز تقدمها وتأخره بها إلا تكبيرة الإحرام كما يعلم مما يأتي وإلا في السلام فيبطل تقدمه إلا أن ينوي المفارقة.
وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع في الفقه الحنبلي: (ولا يكره) للمأموم (سبقه) أي الإمام (ولا موافقته) أي الإمام (بقول غيرهما) أي غير الإحرام والسلام). انتهى.
وفي التاج والإكليل على مختصر خليل في الفقه المالكي قال: الباجي: غير الإحرام والسلام يكره للمأموم أن يتقدم فيهما ولا يفسد ذلك صلاته. انتهى. ويعني بهذا الأقوال دون الأفعال..
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 27729، والفتوى رقم: 10502.
والله أعلم.