الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه دون نظر إلى النية

15-5-2008 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أتحدث مع زوجتي فطلبت منى أن تذهب لتبارك لأخيها على المولود الجديد فوافقت مع العلم أني في الخارج فطلبت أن تبيت هناك حيث إن هناك بيت العائلة فقلت لها خذي رأي أمي حيث إنها تعيش معها فقالت لي أنا متزوجة منك أم متزوجة من أمك. بعد ذلك غضبت تسرعت وحلفت عليها بالطلاق إذا ذهبت تكون طالقا وأخشى من غضب أخيها مني فهل هذا يحسب يمين طلاق أم لا أو هناك كفارة يمين إذا سمحت لها بالذهاب نرجو الإفادة.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي عدم اتخاذ الطلاق وسيلة تهديد، فكلما أراد الرجل منع زوجته من أمر علق طلاقها على فعل ذلك الأمر، وذلك أن الطلاق المعلق يقع بوقوع المعلق عليه دون نظر إلى النية من ذلك التعليق، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنه يمين متى كانت نيته المنع والتهديد. وانظر الفتوى رقم: 5684 .

وعليه، فإذا كنت قصدت منعها مطلقا من الذهاب إلى بيت أخيها، فيترتب على ذهابها ما سبقت الإحالة عليه من خلاف.

وإن كنت إنما قصدت منعها في ذلك الوقت  فلا بأس أن تذهب في وقت آخر، ولا يقع عليك شيء بذلك.

 والله أعلم.

www.islamweb.net