خلاصة الفتوى:
إذا كان المراد بأوساخ الدجاج بقايا ذرقه أي رجيعه وفضلاته حيث تكون لاصقة بظاهر البيض فإنها طاهرة عند جمهور الفقهاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان المراد بأوساخ الدجاج بقايا ذرقه أي رجيعه وفضلاته حيث تكون لاصقة بظاهر البيض فإنها طاهرة عند جمهور الفقهاء، لكن غسل ذلك أولى خروجاً من خلاف العلماء، ولأنه مما تعافه النفس وتستقذره.
قال ابن قدامة في المغني: وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. وهذا مفهوم كلام الخرقي. وهو قول عطاء والنخعي والثوري ومالك، قال مالك: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجساً. ورخص في أبوال الغنم الزهري ويحيى الأنصاري وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها، ورخص في ذرق الطائر أبو جعفر والحكم وحماد وأبو حنيفة وعن أحمد أن ذلك نجس. وهو قول الشافعي وأبي ثور. انتهى.
وعند من يقول بنجاسة فضلات مأكول اللحم فإن البيض لا يتنجس بتلك النجاسة بل لا يتنجس إذا صلق بنجس.
ففي نهاية المحتاج على شرح المنهاج في الفقه الشافعي: ولا يكره بيض صلق في ماء نجس. انتهى. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 27787.
والله أعلم.