خلاصة الفتوى:
لا يجوز استعمال ما كانت الكحول داخلة في تركيبته، ما لم يعلم أن الكحول قد استحالت قبل الخلط إلى ما لا يسكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكحول هي المادة المسكرة في الخمر، ولا يجوز استعمال أي نوع منها، لأنها إذا خالطت أي شيء قبل استحالتها فإنه يتنجس بها، وقد ذكرنا في فتاوى كثيرة أن المواد التي تحتوي على كحول ولم تتحول قبل الخلط تعتبر نجسة ولا يجوز استعمالها.
وأما إذا كانت الكحول قد استحالت استحالة تامة -أي تحولت- إلى ما لا يسكر وذلك قبل خلطها بغيرها، فإنها بذلك تطهر، لأن اسم الخمر لم يعد يطلق عليها لزوال وصف الإسكار عنها، وعليه فإذا كان من المحقق أو الغالب على الظن أن المعجون المذكور يحتوي في تركيبه على كحول فإنه لا يجوز استعماله ما لم يعلم أن مادة الكحول قد استحالت قبل خلطها إلى ما لا يسكر.
والله أعلم.