الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصود السائلة بقولها (وهب زوجي...) أي نذر أن يذبح لله، فإن الواجب عليه أن يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه..
ويجب عليه أن يوفي بنذره على وفق ما نذره، فإن نذر أن يذبح لزمه الذبح ولا يجزئه أن يتصدق بثمن الذبيحة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 98187، والفتوى رقم: 34245.
وإذا كان زوجك لم ينذر أن يباشر ذلك بنفسه فيجوز له أن يرسل ثمن الذبيحة إلى والده أو غيره ويوكله في شرائها وذبحها.
وأما كيف يتم توزيعها فإن نذر الطاعة يصرف في الجهة التي نواها الناذر، فإن نوى به الفقراء والمساكين وجب توزيع الشاة على الفقراء والمساكين، وإذا نوى أقرباءه وأهل بيته صرفها إليهم، وإذا لم يحدد جهة معينة وأطلق النذر فمصرفها مصرف الصدقة، أي إلى الفقراء والمساكين، والجلد والرأس والأمعاء كاللحم يتصدق بها.
وانظري الفتوى رقم: 76298 حول حكم دفع النذر للأهل، والفتوى رقم: 103264.
والله أعلم.