خلاصة الفتوى:
من الخطأ الكبير أن يمتنع الوالد من الإنفاق على من تلزمه نفقته، والواجب نصحه بالعدول عن ذلك، فإن بقي مصراً على الامتناع فلا مانع من رفع أمره إلى القضاء، مع بذل البر والاحترام له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على أبيكم أن ينفق بالمعروف على من تلزمه نفقته مثل الزوجات اللاتي لم يزلن في عصمته، ومثل أبنائه الصغار الذين لا مال لهم، ومن لم يتزوج من بناته، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 66857.
وإذا ترك الوالد النفقة على من تلزمه نفقته فإنه يأثم، ففي الحديث الشريف: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. رواه أبو داود. وفي مسلم: كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته.
وفيما يخص ما سألت عنه من رفع أمر الوالد إلى المحكمة، فجوابه أن ذلك لا يجوز طالما أن ثمت طرقاً يمكن التوصل بها إلى الحل، كما سبق في الفتوى رقم: 29356..
. فالواجب نصحه بالقيام بواجبه، وتحذيره من عاقبه ما هو فيه، وتوسيط من له تأثير عليه وغير ذلك من الطرق.. وإذا لم يجد شيء من ذلك فلا حرج حينئذ في رفع أمره إلى القضاء، مع بذل البر والاحترام له.
والله أعلم.